بسم الله الرحمن الرحيم
ديباجة
نشأ هذا المركز لتلبية ضوريات حيوية و هامة تقتضيها كافة الظروف و المتطلبات المحلية
و الدولية المعاصرة بناء على تحرك من نقابة المحامين فى شهر يناير من عام 2004 تبعة
مباركة من الأتحاد الدولى للمحامين و اتحاد المحامين الافارقة فى شهر أغسطس من عام
2004 بقرار من نائب رئيس الاتحاد السيد/ سامح عاشور عن نفسه و بصفته نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب .
أهداف المركز
يهدف المركز الى توعية المحامين و غيرهم من كافة التخصصات الاخرى بقواعد التحكيم و
أحكامة على المستويين الداخلى و الدولي و توسيع قاعدة التحكيم بعقد الندوات و الدورات
التدريبية لشرح و تدريس التحكيم للمهتمين من مختلف التخصصات العالمية و اصدار المطبوعات
و المنشورات المتخصصة و تخريج المحكمين و اعداد قوائم للمحكمين و امداد كافة الجهات
بها و توعية الاطراف بمزايا التحكيم و ضرورياتة لتسوية المنازعات فى العصر الحالي.
* كما هدف المركز الى تقديم كافة خدمات فض النزاعات المالية و التجارية الوطنية و الدولية
عن طريق التحكيم و غيره من الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات كالصلح و الوساطة
و التوفيق . اعطاء أهمية خاصة لأساليب و سمات التحكيم فى مختلف المجالات المتخصصة ذات
الأهمية الحيوية المعاصرة مثل مجالات الانشاء و المعاملات المصرفية و الأوراق التجارية
و الاستثمار و عقود البترول و العقود التى تبرمها الدول و معاملات التجارة الالكترونية
و عقود نقل التكنولوجيا و التمويل و الصناعة و غيرها من المعاملات الأخرى .
الفصل الأول إنشاء المركز وإدارته
المادة الأولى
ينشأ مركز التحكيم الدولى بصفته عضوا بالاتحاد الدولى للمحامين و اتحاد المحامين الأفارقة
بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية بلائحته المعتمدة من وزارة العدل المصرية وبالقرار
الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981م
المادة الثانية
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه على التمويل الذاتي فى القيام بممارسة أنشطته , و تودع
الايرادات فى حساب خاص بأحد المصاف و يكون الصرف بموجب شيكات توقع من رئيس المركز أو
نائبه.
المادة الثالثة
يتولى ادارة المركز ((رئيس المركز)) و يمثل المركز ئيسه أمام الغير و يمون له أن يبرم
العقود باسم و يكون له فى سبيل ارادة المركز تعيين نائب أو مساعد أكثر و العدد اللازم
من الموظفين بما يكفل حسن و انتظام العمل بالمركز كما يكون له تحديد ما يستحقونه من
مكافآت و مرتبات .
المادة الرابعة
يشكل مجلس أمناء ئاسة رئيس المركز و من سبعة أعضاء بقرار من رئيس المركز بناء على ترشيح
رئيس المركز و يكون اختيارهم من الشخصيات العامة البارزة ذات الخبرة فى مجال التحكيم
يقوم المجلس بمعاونة رئيس المركز فى انتظام و حسن سير العمل بالمركز و المعاونة فى
رسم سياساته و فى تذليل ما قد يعترضه من صعوبات .
المادة الخامسة
يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس مجلس الأمناء , أو بناء
على طلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه , و لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور هذه الأغلبية
المطلقة , و تكون قراراته صحيحة بأغلبية الاصوات و اذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى
منه الرئيس .
المادة السادسة
يقوم المركز بتوفير و ترتيب التسهيلات و المساعدات للقيام باجراءات التحكيم التى يطلبها
ذوى الشأن و تضمن هذه التسهيلات و المساعدات توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم
و تقديم الجهاز القائم بأعمال السكرتارية و الترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم
.
الفصل الثانى قواعد و اجراءات التكيم بالمركز
االمادة السابعة
يتولى المركز الاسهام فى تسوية المنازعات ذات الطبيعة المحلية أوالدولية بالتوفيق أو
التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994م و حسب القواعد الواردة فى هذه اللائحة
.
المادة الثامنة
ينعقد اختصاص المركز بحسم المنازعات باتفاق أطرافها على اللجوء للمركز لتسوية المنازعات
سواء أكانوا من الأشخاص الطبيعية أو اأعتيادية اى كانت جنسيتهم و يوصى المركز فى تسوية
منازعاتهم بموحب هذه اللاحة أن يضمنوا عقودهم البند التالى : " كل نزاع يعلق بهذا العقد
أو يرتبط به بأى وجه من الوجوه يحال الى التحكيم وفقا للائحة مركز التحكيم الدولى "
.
المادة التاسعة
يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم و على موضوع النزاع الذى
يحل بالتحكيم ما لم يتفق الأطراف على قانون آخر أو قواعد آخرى .
المادة العاشرة
يحدد المركز رسوم و مصروفات و أتعاب التحكيم , ويقوم بعاونة الأطراف فى اتيار التحكيم
, كما يعرض عليهم قائمة المحكمين امعتمدين بالمركز .
المادة الحادية عشر
تسلم هيئة التحكيم الى المركز صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا
عليه خلال أسبوع من تاريخ صدوره و يقوم المركز بتسليم صورة الحكم الى كلا من الطرفين
فور تسل المركز للحكم , و يجوز للمركز نشر حكم التحكيم للأغراض العلمية و البحثية دون
ذكر أسماء الخصوم أو طبيعة نشاطهم .